فصل: استئذان النكاح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


 محرمات النكاح

45677- عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان سئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين هل يجمع بينهما‏؟‏ فقال‏:‏ أحلتهما آية وحرمتهما آية وما أحب أن أصنعه، فبلغ ذلك رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ لو وليت شيئا من أمر المسلمين ثم جئت به جعلته نكالا - قال الزهري‏:‏ أراه عليا‏.‏

‏(‏مالك، والشافعي، عب، وعبد بن حميد، ش، مسدد، وابن جرير، قط، ق‏)‏‏.‏

45678- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كره الأمة وابنتها في ملك اليمين‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45679- أنبأنا ابن جريج والأسلمي عن أبي الزناد عن عبد الله بن دينار الأسلمي أن أباه استسر وليدة ولها ابنة، فلما ترعرت الجارية عزل أمها وأراد أن يستسرها، فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال‏:‏ ما أنا بآمرك ولا ناهيك، وما كنت لأفعل - قال أبو الزناد‏:‏ فحدثني عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء‏.‏

‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏‏.‏

45680- عن أبي عمر الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؛ قال‏:‏ نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله فقال‏:‏ فرق بينهما، قال‏:‏ إنها ولدت، قال‏:‏ وإن ولدت عشرة ففرق بينهما‏.‏

‏(‏ق‏)‏

45681- عن عمر أنه وهب لابنه جارية فقال له‏:‏ لا تمسها، فإني قد كشفتها‏.‏

‏(‏مالك، ق‏)‏‏.‏

45682- عن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سئل عن الأمة وأختها في ملك اليمين هل‏؟‏‏؟‏ توطأ إحداهما بعد الأخرى‏؟‏ فقال‏:‏ ما أحب أن أجيزهما جميعا، ونهاه‏.‏

‏(‏مالك، والشافعي، عب، ش، ومسدد، ق‏)‏‏.‏

45683- عن عبد الله بن سعيد عن جده أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول‏:‏ يا معشر المسلمين‏!‏ إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أبي بكر وقد عرفت أن رجالا يسلمون بالنساء، وأيما رجل ولدت له امرأة من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم، فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريمه وهو لا يشعر‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

45684- عن عمر أنه جرد جارية له ونظر إليها؛ فسأله إياها بعض بنيه فقال‏:‏ إنها لا تحل لك‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45685- عن الشعبي عن عبيد بن نضلة قال‏:‏ رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها، فقال لها‏:‏ هل علمت أنك تزوجت في العدة‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال لزوجها‏:‏ هل علمت‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ لو علمتما لرجمتكما، فجلدهما أسياطا، وأخذ المهر وجعله صدقة في سبيل الله، وقال‏:‏ لا أجيز مهرا ولا أجيز نكاحه، وقال‏:‏ لا تحل لك أبدا‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

45686- عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال‏:‏ النكاح حرام، والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال، وقال‏:‏ لا يجتمعان ما عاشا‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

45687- عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب رجع عن ذلك، وجعل لها مهرها بما استحل من فرجها، وجعلهما يجتمعان‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45688- عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون الحد‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45689- عن علي قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها‏.‏

‏(‏ابن وهب، حم، ع‏)‏‏.‏

45690- عن عمرو بن هند أن رجلا أسلم وتحته أختان فقال له علي بن أبي طالب‏:‏ لتفارقن إحداهما أو لأضربن عنقك‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45691- عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما، حرمتهما آية وأحلتهما أخرى، ويقول‏:‏ ‏{‏إلا ما ملكت ايمانكم‏}‏ هي مرسلة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45692- عن علي في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها‏؟‏ قال‏:‏ هي بمنزلة الربيبة‏.‏

‏(‏ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم‏)‏‏.‏

45693- عن علي أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى‏؟‏ قال‏:‏ لا يخرجها من ملكه، قيل فإن زوجها عبده‏؟‏ قال‏:‏ لا، حتى يخرجها من ملكه‏.‏

‏(‏ش، وابن جرير، وابن المنذر، ق‏)‏‏.‏

45694- عن إياس بن عامر قال‏:‏ سألت علي بن أبي طالب فقلت‏:‏ إن لي أختين مما ملكت يميني، اتخذت إحداهما سرية وولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى فما أصنع‏؟‏ قال‏:‏ تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى، ثم قال‏:‏ إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب‏.‏

‏(‏ابن جرير، وابن عبد البر في الاستذكار‏)‏‏.‏

45695- عن علي أنه سئل عن الأختين المملوكتين فقال‏:‏ إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45696- عن أبي صالح قال قال علي‏:‏ سلوني، فإنكم لا تسألون مثلي ولن تسألوا مثلي‏!‏ فقال ابن الكواء‏:‏ أخبرني عن الأختين المملوكتين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، لا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه‏.‏

‏(‏ش، ومسدد، ع، وابن جرير، ق، وابن عبد البر في العلم‏)‏‏.‏

45697- عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتي برأسه‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45698- عن البراء بن عازب قال‏:‏ مر بي عمي الحارث بن عمرو وقد عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء فقلت‏:‏ أي عم‏!‏ إلى أين بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله‏.‏

‏(‏حم، والحسن بن سفيان، وأبو نعيم‏)‏‏.‏

45699- عن عمران بن حصين في الذي يزني بأم امرأته قال‏:‏ حرمتا عليه جميعا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45700- عن الديلمي أنه أسلم وعنده أختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيتهما شاء ويطلق الأخرى‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45701- عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فقتله وخمس ماله‏.‏

‏(‏أبو نعيم‏)‏‏.‏

45702- عن قيس بن الحارث الأسدي قال‏:‏ أسلمت وعندي ثمان نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ اختر منهن أربعا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45703- عن البراء قال‏:‏ لقيت خالي ومعه الراية - وفي لفظ‏:‏ راية للنبي صلى الله عليه وسلم - فقلت‏:‏ أين تذهب‏؟‏ فقال‏:‏ أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله - أو أضرب عنقه‏.‏

‏(‏ش، وابن النجار‏)‏‏.‏

45704- عن ابن عمر أنه سأله عن الأمة يطأها سيدها ثم يريد أن يطأ أختها، قال‏:‏ لا، حتى يخرجها من ملكه‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45705- عن إبراهيم النخعي قال‏:‏ من نظر إلى فرج امرأة وبنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45706- عن الحسن قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الأمة على الحرة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45707- عن ابن المسيب والشعبي والزهري قالوا‏:‏ لا تحل الهبة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45708- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل وطيء أم امرأته فقال‏:‏ قال علي بن أبي طالب‏:‏ لا يحرم الحرام الحلال‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

45709- عن علي قال‏:‏ لا تزوج امرأة رضعتها امرأة أخيك ولا امرأة ابنك‏.‏

‏(‏عبيد الله بن محمد بن حفص العيشى في حديثه‏)‏‏.‏

45710- ‏{‏أيضا‏}‏ عن إياس بن عامر قال قال لي علي‏:‏ لا تنكح من أرضعته امرأة أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

45711- عن الزبير عن سليمان بن يسار قال‏:‏ سأل نيار الأسلمي عثمان عن الأختين من ملك اليمين أيجمع بينهما‏؟‏ فقال عثمان‏:‏ أما أنا أو أحد من ولدي فلا نفعل ذلك، ثم خرج نيار فلقي علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فسألهما عن ذلك فكلاهما نهاه عن ذلك‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

المتعة

45712- عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ استمتع ابن حريث وابن فلان، كلاهما ولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45713- عن ابن أبي مليكة قال قال عروة بن الزبير لابن عباس‏:‏ أهلكت الناس‏!‏ قال‏:‏ وما ذاك‏؟‏ قال تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما، فقال‏:‏ ألا للعجب‏!‏ إني أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن أبي بكر وعمر، فقال‏:‏ هما كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فسكت‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45714- عن عمرو قال‏:‏ لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احلها بعد إذ حرمها، ولا أجد رجلا من المسلمين متمتعا إلا جلدته مائة جلدة إلا أن ياتيني بأربعة شهداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها‏.‏

‏(‏كر، ص، وتمام‏)‏‏.‏

45715- عن عمر قال‏:‏ متعتان كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انهى عنهما واعاقب عليهما‏:‏ متعة النساء، ومتعة الحج‏.‏

‏(‏أبو صالح كاتب الليث في نسخته، والطحاوي‏)‏‏.‏

45716- عن ابن عمر أن عمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال‏:‏ ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

45717- عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت‏:‏ إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر يجر ثوبه فزعا وقال‏:‏ هذه المتعة‏!‏ ولو كنت تقدمت فيها لرجمت‏.‏

‏(‏مالك، والشافعي، ق‏)‏‏.‏

45718- عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء وعن متعة الحاج‏.‏

‏(‏مسدد‏)‏‏.‏

45719- عن جابر‏:‏ كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر ابن الخطاب‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45720- عن جابر قال‏:‏ تمتعنا متعة الحج ومتعة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر نهانا فانتهينا‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45721- عن الشفاء ابنة عبد الله أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة فأغلظ فيها القول ثم قال‏:‏ إنما كانت المتعة ضرورة‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45722- عن أبي قلابة أن عمر قال‏:‏ متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما‏.‏

‏(‏ابن جرير، كر‏)‏‏.‏

45723- عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر في متعة النساء فقال‏:‏ هي حرام، فقال له‏:‏ ابن عباس يفتى بها، فقال ابن عمر‏:‏ أفلا تزمزم ‏(‏تزمزم‏:‏ تزمزم الجمل‏:‏ هدر‏.‏ وتزمزم به شفتاه‏:‏ تحركتا‏.‏ القاموس 1/400‏.‏ ب‏)‏ بها ابن عباس في زمن عمر‏:‏ لو أخذ فيها أحد لرجمته‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45724- عن أبي نضرة قال‏:‏ سمعت عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ذكروا المتعة في النساء والحج، فدخلت على جابر بن عبد الله فذكرت له ذلك فقال‏:‏ أما إني قد فعلتهما جميعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب فلم أعد‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45725- عن أبي نضرة قال‏:‏ كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال‏:‏ بذي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر قال‏:‏ إن الله يحل لنبيه ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منزله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله، وأتموا نكاح هذه النساء، فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلا رجمته بالحجارة‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45726- عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة أن رجلا قدم من الشام فنزل عليها، فقال إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها، قالت‏:‏ فدللته على امرأة فشارطها فاشهدوا على ذلك عدولا، فمكث معها ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج، فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني‏:‏ أحق ما حدثت‏؟‏ قلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ فإذا قدم فآذنيني به، فلما قدم أخبرته، فأرسل إليه فقال‏:‏ ما حملك على الذي فعلته‏؟‏ قال‏:‏ فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا؛ فقال عمر‏:‏ أما والذي نفسي بيده‏!‏ لو كنت تقدمت في نهى لرجمنك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45727- عن علي قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر‏.‏

‏(‏مالك، ط، عب، والحميدي، ش، حم، والعدني، والدارمي، وابن وهب، خ، م، ت ن، ه ن ع، وابن جرير، كر، وابن الجارود، وأبو عوانة، والطحاوي، حب، ق‏)‏‏.‏

45728- عن علي قال‏:‏ لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقي‏.‏

‏(‏عب، د، في ناسخه، وابن جرير‏)‏‏.‏

45729- عن علي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء ويقول‏:‏ هي حرام إلى يوم القيامة‏.‏

‏(‏قط في الأفراد وقال‏:‏ تفرد به أحمد بن محمد بن يونس، كر، وأحمد المذكور، قال ابن صاعد فيه‏:‏ كذاب‏)‏‏.‏

45730- عن جابر أنه سئل عن متعة النساء فقال‏:‏ استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم نهى عنها عمر‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45731- ‏{‏أيضا‏}‏ عن حسن بن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا‏:‏ كنا في غزوة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ استمتعوا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45732- عن جابر قال‏:‏ كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عمر الناس، وكنا نعتد من المستمتع منهن بحيضة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45733- عن قيس قال‏:‏ كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول عزبتنا فقلنا‏:‏ ألا نختصي يا رسول الله‏؟‏ فنهانا، ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45734- عن سبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45735- عن سبرة قال‏:‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن العمرة قد دخلت في الحج، فقال له سراقة بن مالك‏:‏ يا رسول الله‏!‏ علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد‏؟‏ قال‏:‏ بل للأبد؛ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة‏.‏ ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا إنهن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال‏:‏ فافعلوا، فخرجت أنا وصاحب لي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي وتراه أجود من بردي، فتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت‏:‏ برد مكان برد، واختارتني، فتزوجتها ببردي، فبت معها، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فسمعته يقول، من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، فإن الله تعالى قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45736- عن سبرة قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45737- عن سبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45738- عن سبرة قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن متعة النساء في حجة الوداع‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45739- عن سبرة قال‏:‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما قدمنا مكة وحللنا قال‏:‏ استمتعوا من هذه النساء، قال‏:‏ فعرضنا ذلك على النساء، فأبين أن يتزوجننا إلا أن تضرب بيننا وبينهن أجلا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ اضربوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي معي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب، فمررنا بامرأة فأعجبها برد صاحبي وأعجبها شبابي، فقالت‏:‏ برد كبرد، فتزوجتها، وجعلت الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها تلك الليلة؛ ثم أصبحت وغدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البيت والركن يخطب الناس وهو يقول‏:‏ يا أيها الناس‏!‏ إني كنت أذنت بالاستمتاع من هذه النساء، ألا‏!‏ وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء من ذلك فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45740- عن سلمة بن الأكوع قال‏:‏ رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45741- عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أيما رجل شارط امرأة فعشرتها ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتناقصا تناقصا، وإن أحبا أن يزدادا في الأجل ازدادا‏.‏ قال سلمة‏:‏ لا أدري أكانت لنا رخصة أم للناس عامة‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45742- عن أبي سعيد‏:‏ لقد كان أحدنا يستمتع على القدح سويقا‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45743- عن أبي سعيد قال‏:‏ كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45744- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هدم - أو قال‏:‏ حرم - المتعة الطلاق والعدة والميراث‏.‏

‏(‏ابن النجار‏)‏‏.‏

45745- عن سالم أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة، فقال‏:‏ حرام، فقال فإن فلانا يفتى بها، فقال‏:‏ والله‏!‏ لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا سامحين‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45746- ‏{‏مسند ابن عمر‏}‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45747- عن ابن عمر قال‏:‏ لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق ولا متعة لها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45748- عن ابن مسعود قال‏:‏ كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا‏:‏ يا رسول الله‏!‏ ألا نختصي‏؟‏ فنهانا، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل‏.‏

‏(‏ابن جرير‏)‏‏.‏

45749- عن الحسن قال‏:‏ ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام، ما حلت قبلها ولا بعدها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45750- ‏{‏مسند علي‏}‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث من الزوج والمرأة نهى عنها‏.‏

‏(‏طس، ق‏)‏‏.‏

45751- ‏{‏أيضا‏}‏ عن محمد ابن الحنفية قال‏:‏ تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي‏:‏ إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع‏.‏

‏(‏طس‏)‏‏.‏

الأولياء

45752- ‏{‏مسند عمر‏}‏ قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو باذن سلطان‏.‏

‏(‏ش، قط، ق‏)‏‏.‏

45753- عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولي‏.‏

‏(‏عب، ق‏)‏‏.‏

45754- عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها‏.‏

‏(‏الشافعي، عب، ص، ش، ق‏)‏‏.‏

45755- عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له، فقال عمر‏:‏ اذهب، فإذا كان غدا أتيتكم، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها فقال له‏:‏ زوجها، فوالذي نفس عمر بيده‏!‏ لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر‏:‏ أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها؛ فزوج أمه‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45756- عن زياد بن علافة قال‏:‏ خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبي أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان؛ إن كان كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45757- عن عمر قال‏:‏ أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

45758- عن عكرمة بن خالد قال‏:‏ جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منها ثيب أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها وفرق بينهما‏.‏

‏(‏ص، ش، ق‏)‏‏.‏

45759- عن عمر قال‏:‏ لا تزوج النساء إلا الأولياء، ولا تنكحوهن إلا من الأكفاء‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45760- عن بكر قال‏:‏ تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب إلى عمر، فكتب أن تجلد مائة، وكتب إلى الأمصار‏:‏ أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45761- عن الشعبي أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتها، فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر بما كان من أمرها وجعل يكره أن يفشى ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر بن الخطاب، فقال‏:‏ زوجوها كما تزوجون صالحي فتياتكم‏.‏

‏(‏ص، ق‏)‏‏.‏

45762- عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب‏:‏ لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان‏.‏

‏(‏مالك، ق‏)‏‏.‏

45763- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا نكاح إلا بولي، قيل‏:‏ يا رسول الله‏!‏ من الولي‏؟‏ قال‏:‏ رجل من المسلمين‏.‏

‏(‏كر، وفيه المسيب بن شريك متروك‏)‏‏.‏

45764- عن ابن عباس قال‏:‏ البغي التي تزوج نفسها بغير ولي‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45765- عن ابن عباس قال‏:‏ لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45766- عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45767- عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة لها أمة أتزوجها‏؟‏ قال‏:‏ لا، ولكن لتأمر وليها فليتزوجها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

45768- عن علي قال‏:‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي‏.‏

‏(‏ق، وصححه‏)‏‏.‏

45769- عن علي قال‏:‏ لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود‏.‏

‏(‏ش، ق‏)‏‏.‏

45770- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن الشعبي قال‏:‏ ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب حتى كان يضرب فيه‏.‏

‏(‏ش، ق‏)‏‏.‏

45771- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن هذيل أن عليا أجاز نكاح الخال‏.‏

‏(‏ش، ق‏)‏‏.‏

45772- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن أبي قيس الأزدي عمن حدثه أن امرأة زوجتها أمها برضاها، فرفع ذلك إلى علي، فقال‏:‏ أليس قد دخل بها فالنكاح جائز‏.‏

‏(‏ص، ش، ق‏)‏‏.‏

45773- ‏{‏مسند علي‏}‏ عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب أم كلثوم، فقال له علي‏:‏ إنها تصغر عن ذلك، فقال عمر‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحب أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب، فقال علي للحسن والحسين‏:‏ زوجا عمكما، فقالا‏:‏ هي امرأة من النساء تختار لنفسها‏!‏ فقام علي مغضبا، فامسك الحسن بثوبه وقال‏:‏ لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه‏!‏ قال‏:‏ فزوجاه‏.‏

‏(‏ق‏)‏‏.‏

45774- ‏{‏أيضا‏}‏ عن أبي القيس الأزدي عمن أخبره عن علي أنه أجاز نكاح امرأة زوجتها أمها برضا منها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45775- ‏{‏أيضا‏}‏ عن الحكم قال‏:‏ كان علي إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

 استئذان النكاح

45776- عن الشعبي عن عمر وعلي قالا‏:‏ تستأمر الثيبة في نفسها، ورضاها أن تسكت‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45777- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا الثيب حتى تشاور، قالوا‏:‏ يا رسول الله‏!‏ إن البكر تستحيي‏؟‏ قال سكوتها رضاها‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45778- عن عائشة قالت قلت‏:‏ يا رسول الله‏!‏ أتستأمر النساء في أبضاعهن‏؟‏ قال‏:‏ إن البكر لتستأمر فتستحيي فتسكت، وإذنها سكوتها‏.‏

‏(‏كر‏)‏‏.‏

45779- عن عبد الرحمن بن معاوية‏:‏ أنكح حزام ابنته وهي كارهة رجلا وهي ثيب، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فرد نكاحها‏.‏

‏(‏طب‏)‏‏.‏

45780- عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن علي قال‏:‏ لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر وسكوتها رضاها‏.‏

‏(‏ص‏)‏‏.‏

45781- عن علي قال‏:‏ لا يزوج الرجل ابنته حتى يستأمرها‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45782- عن علي قال‏:‏ إذا زوجت الثيبة فإن سكتت فهو رضاها، وإن كرهت لم تزوج‏.‏

‏(‏ش‏)‏‏.‏

45783- ‏{‏مسند الزبير‏}‏ عن ميمون بن مهران عن الزبير أنه كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، فقالت‏:‏ طيب نفسي بواحدة فطلقها واحدة، فوضعت حملها، وجاء فقال‏:‏ خدعتني خدعها الله‏!‏ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ سبق الكتاب، اخطبها إلى نفسها‏.‏

‏(‏عب‏)‏‏.‏

نكاح السر

45784- عن أبي الزبير المكي قال‏:‏ أتي عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال‏:‏ هذا نكاح السر، ولا أجيزه‏!‏ ولو كنت تقدمت فيه لرجمت‏.‏

‏(‏مالك، والشافعي، ق‏)‏‏.‏